شرح
وتكتبه ولكن لا تصيبه يدها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 342 ، الباب 37 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .حيث إنّ العويذ لا يخلو عن شيء من كتاب الله عادة .
وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : « نعم ، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 342 ، الباب 37 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .ولكن عن الشهيد ( قدس سره ) التصريح بجواز مسّ الدراهم البيض المكتوب عليها شيء من الكتاب واستدل عليه بخبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته هل يمسّ الجنب الدرهم الأبيض ؟
فقال : إني لأُوتي بالدرهم فآخذه وإني لجنب وما سمعت أحداً يكره من ذلك شيئاً إلاّ عبد الله بن محمّد كان يعيبهم عيباً شديداً يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانيّة وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 188 .، فقوله : وما سمعت أحداً يكره من ذلك الخ ، يحتمل أن يكون من تتمّة كلام الإمام ( عليه السلام ) أو من قول محمّد بن مسلم ، وظاهرها كونه من كلام الإمام ( عليه السلام ) حيث لم يكرر لفظ ( قال ) بل لو كان من كلام محمّد بن مسلم أيضاً لدل على جواز مسّ كتابة القرآن على الدرهم محدثاً ، ولا يحتمل الفرق بين كتابته على الدرهم أو كتابته على اللوح أو غيره وأضاف في المعتبر في الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج .
ولكن لا يخفى أنّه لا يمكن الاعتماد على الرواية فإنّه لم يعهد رواية البزنطي عن محمّد بن مسلم مع اختلاف طبقتهما ففي البين واسطة لم يظهر لنا من هو .