( مسألة 9 ) في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب [ 1 ] .
شرح
أضف إلى ذلك أنّ سند المحقّق إلى كتاب أحمد بن محمّد بن البزنطي غير مذكور مع أنّ غاية مدلولهما جواز أخذ الدرهم المكتوب عليه شيئاً من القرآن جنباً لا جواز مسّ كتابته ، ويقرب كون المراد مجرّد أخذه جنباً أنّ المسح إذا لم يكن محرّماً فلا ينبغي التأمّل في كراهته كما يشهد لذلك النهي الوارد في مسّ الحائض التعويذ فكيف يمكن الالتزام بعدم اعتناء الإمام ( عليه السلام ) بالكراهة أصلاً .
وأمّا مسألة لزوم الحرج فلم يثبت كون غالب الدراهم كان عليها شيئاً من كتابة القرآن ، نعم كان عليها كما قيل اسم الله ومسّ المحدث بالأصغر اسم الله أو مسّه مع الحدث الأكبر غير المهم في المقام وهو عدم جواز مسّ شيء من كتابة القرآن مع الحدث سواء كان في المصحف أو غيره .
[ 1 ] الظاهر أنّ صدق مسّ شيء من كتابة القرآن على مسّ الكلمات المشتركة يتوقّف على قصد الكاتب كتابة ما في القرآن من الآية أو بعضها حتّى الكلمة منها ، كما يقال في التمثيل للألف واللام للاستغراق كقوله سبحانه ( إن الإنسان لفي خسر ) ( 1 )( 1 ) سورة العصر : الآية 2 .وأما إذا كتب كلمة توجد في القرآن أيضاً سواء استعملها في معني آخر في كتابته كما في كلمات موسى وعيسى ويوسف ، أو استعمل ما استعمل فيه في القرآن كما في قال وذهب .
وفي كلام الماتن إشارة إلى أنّه لا يعتبر قصد الكاتب في الكلمة المختصّة كما في الحروف المقطّعة في أوائل السور ، ولكن مجرّد كتابة ما يوجد في الكتاب المجيد