تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
( مسألة 4 ) لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث [ 1 ] . ( مسألة 5 ) المسّ الماحي للخط أيضاً حرام [ 2 ] فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . ( مسألة 6 ) لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها [ 3 ] كالكوفي ، وكذا
شرح
الكفّ على ما قيل ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب 2 : 154 .، ولا ما عن جماعة من اختصاص الحكم بما تحلّ فيه الحياة فلا بأس بالمسّ بالظفر والأسنان ( 2 )( 2 ) كما في روض الجنان 1 : 145 ، والروضة البهية 1 : 350 .، أو التردّد فيه كما عن الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) كتاب الطهارة 2 : 410 .، بل يشكل جواز المسّ بالشعر أيضاً فيما إذا كان خفيفاً يعدّ من توابع العضو كالشعر النابت على اليد والذراعين ; ولذا يعدّ غسله من غسل العضو ، نعم الشعر الطويل الخارج عن تبعيّة الوضوء كالظلف فلا يعدّ المس به إلاّ كالمسّ بمثل ثوبه .

مسّ القرآن مع الحدث

[ 1 ] فإنّه لا فرق في الارتكاز والفهم العرفي بين أن يكون الفعل في حدوثه داخلاً في العنوان المنهي عنه أو يدخل فيه في بقائه فلو حاضت المرأة أثناء الوطي وجب الإخراج والحدث في المسّ بقاءً مثله . [ 2 ] حيث يصدق مسّ كتابة القرآن مع الحدث وإن ترتّب على المسّ محو الكتابة . [ 3 ] فإنّه يصدق على المسّ المزبور مسّ المحدث كتابة القرآن حتّى فيما إذا