( مسألة 2 ) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى [ 1 ] .
شرح
العين باعتبار عدم خشونة الثوب ورطوبته كما هو الغالب في بعض الإزار أو غالبه في الحمّام .
وعلى الجملة ، رؤية الحجم لا ينافي كون العورة مستورة ولا صدق عدم النظر إلى العورة ، وهذا هو الفرق بين الحجم والشبح الذي يجب ستره ، وتقدّم أنّه يقع فيه النظر إلى نفس عين العورة من خلل الساتر وفرجه .
وربّما يتوهم من ظاهر عبارة الماتن ( قدس سره ) أنّ اللازم ستر لون البشرة بحيث إذا وقف وراء الزجاج الملوّن ونحوه كفى ، ولكنّ الوهم لا مجال له لصدق أنّه ينظر إلى عورته وأنّه عريان ، بل لو وضع النورة ونحوها بحيث تعدّ النورة عرضاً للعورة لا جسماً حائلاً عن رؤيتها يشكل الحكم بكفايته .
وما في بعض الروايات من كفاية النورة في الستر كرواية عبيد الله الرافقي حيث ورد فيها : « النورة سترة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 53 ، الباب 18 من أبواب آداب الحمام ، الحديث الأول .ورواية محمد بن عمر ، عن بعض من حدثه حيث ورد فيها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 .، ظاهره وضع النورة على العورة بالنحو المتعارف من تطيين العورة ، ومع الإغماض عن ذلك فلضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه .
[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في أنّه يجب على المسلم ستر عورته عن الناظر غير المسلم ، ويشهد له وجوب حفظ الفرج بمعنى ستره عن الناظر المذكور في الآية