( مسألة 2 ) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة [ 1 ] .
الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء [ 2 ] مثل أن ينذر أن لا يقرأ القران إلاّ مع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ .
شرح
ولا دليل على أزيد من ذلك عن اعتبار الرجحان .
وبتعبير آخر ، نظير الصلاة في البيت كما يمكن أن يتعلّق به النذر بها حيث إنّ الطبيعي الإتيان به في ذلك الفرد في مقابل تركه راجح ، كذلك الحال في الصلاة في الحمّام .
نعم ، يبطل النذر فيما إذا لم يتعلّق النذر بذات الطبيعي ، بل تعلّق على تقدير الإرادة الإتيان بتقييده بقيد غير راجح ، واللّه سبحانه هو العالم .