تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويجب أيضاً بالنذر [ 1 ] والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمسّ كتابه القران إن
شرح
مندوبين وليست الآية في مقام الإرشاد إلى شرطيّة التقرّب فيهما ، فإنّ التقرّب يعتبر في الدخول فيهما أيضاً . وعلى الجملة ، ظاهرها التكليف بالإتمام . نعم ، الطواف بمجرّده مستحبّ نفسي ، وقد ورد في الروايات أفضليّته من الصلاة في بعض المجاورين بمكّة ، وظاهر ما ورد في عدم اعتبار الطهارة في الطواف نافلة أو تطوعاً وإنما يعتبر في صلاته هو هذا الطواف ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : يتوضّأ ويعيد وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 374 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .وفي موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال : « إن كان تطوّعاً فليتوضّأ وليصلّ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 376 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 8 .إلى غير ذلك فما عن الحلبي ( 3 )( 3 ) الكافي في الفقه : 195 .والمنتهى ( 4 )( 4 ) المنتهى 2 : 690 .من اعتبارها فيه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه . [ 1 ] إذا قيل بأنّ الوضوء مستحبّ نفسي لكون الطهر المرغوب إليه هو الوضوء يحكم بوجوب الوضوء بالنذر ، وأمّا إذا قيل بأنّ الطهر هو الأمر المترتّب على الوضوء بقصد الغاية فلا بد في انعقاد النذر من تعلّق النذر بالوضوء لغاية ، فيكون الواجب النفسي بالنذر هو الوضوء لغاية من الكون على الطهارة أو غيره من الغايات المتقدّمة ، وقد ذكرنا أنّ الوضوء والغسل والتيمّم بأنفسها طهارات ، وعليه فلا تأمّل في انعقاد