تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
هو معناه اللغوي ، والثبوت أعم من الوضع كما في الشرط أو التكليف . والمتحصّل الثابت في الوضوء بالإضافة إلى الصلاة الواجبة الاشتراط ، ولا فرق في الاشتراط بين الصلاة الواجبة أو المندوبة كما هو ظاهر الروايات في أنه : « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .أي طهارة ، كما أنّه لا فرق بين أصل الصلاة الواجبة أو الصلاة الاحتياطيّة المتمّمة لها على تقدير النقص في الصلاة الواجبة كما في الصلاة الاحتياطيّة المشروعة عند الشك في الركعات ، كلّ ذلك أخذاً بإطلاق قولهم ( عليهم السلام ) : « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .بل يجري الاشتراط في قضاء بعض الأجزاء المنسيّة من قضاء السجدة والتشهّد على القول بوجوب القضاء في الثاني أيضاً ، فإنّ ظاهر ما دلّ على القضاء أنّه نفس الفعل الواجب نفساً أو ضمناً غاية الأمر قد تغيّر محلّ الإتيان به ، فما يعتبر في الإتيان بسجود الصلاة بعد ركوعها أو في تشهّدها بعد سجودها يعتبر في قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي . نعم ، تخلل منافيات الصلاة وقواطعها بين أصل الصلاة وقضاء سجدتها أو تشهّدها موجب لبطلان أصل الصلاة وعدم تدارك ما فات منها من سجدة أو تشهّد أملا ، مبني على الاستفادة ممّا ورد في قضائهما من أنّ الموضع المقرّر للقضاء بعد الصلاة قبل وقوع المنافيات كما هو الحال في الصلاة الاحتياطية في شكوكها ، أو أنّ الموضع بعد الصلاة سواء حصلت إحدى منافياتها وقواطعها بعدها أملا ، كما هو ظاهر بعض الروايات الواردة في قضاء السجدة فالكلام في ذلك موكول إلى محلّه .