تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة [ 1 ] أوليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر [ 2 ] والوضوء المستحبّ نفساً إن قلنا به كما لا يبعد .
شرح
وقد عنون صاحب الوسائل الباب من أبواب المائدة باستحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، بل في خبر هشام بن سالم وزاد الموسوي في حديثه قال هشام : قال لي الصادق ( عليه السلام ) : « الوضوء هاهنا غسل اليدين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 338 ، الباب 49 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 16 .ويؤيده ما ورد في بدء صاحب المنزل بالغسل قبل الطعام وآخر من يغسل يده بعده ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 339 ، الباب 50 من أبواب آداب المائدة .. والحاصل لم يظهر من تلك الروايات الأمر بالوضوء معناه المعروف عند المتشرعة ، ومع الإغماض عن ذلك ظاهرها الاستحباب والكمال في الأكل لا رفع كراهة الأكل بخلاف أكل الجنب ، وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضأ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 219 ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ..

شرطية الوضوء في تحقق أمر

[ 1 ] ظاهر كلامه أنّ الكون على الطهارة أمر مترتّب على الوضوء من المحدث بغير موجب الغسل ، وسيأتي الكلام في انّ الكون على الطهارة غاية أو أنّ الطهارة عنوان لنفس الوضوء أو الغسل أو التيمم .

الوضوء الذي لا غاية له

[ 2 ] النذر لا يوجب مشروعية الوضوء ليجب بالنذر ، بل يعتبر في انعقاد النذر تعلّقه بعمل مشروع لولا النذر ، وإذا لم نقل باستحباب الوضوء نفساً لا يتعلّق به