شرح
الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 374 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 2 ..
وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ؟ قال : « يتوضّأ ويعيد طوافه وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 374 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 3 ..
وقد تقدّم أنّ الطواف تطوّعاً ونافلة ظاهر ما يؤتى منفرداً حيث إنّ الجزء من الحجّ أو العمرة يجب بالشروع فيهما .