تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 195
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن [ 1 ] . فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة شرطية الوضوء في الصحة والكمال [ 1 ] بمعنى أنّ الطهارة وضوءاً كان أو غسلاً ليس شرطاً في صحّته وإنّما قد يكون شرطاً في كماله كالتوضّؤ لقراءة القرآن . ويستدلّ على ذلك برواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال : « لا حتّى تتوضّأ » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 196 ، الباب 13 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأول . . وما رواه الصدوق في حديث الأربعمئة باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر » ( 2 ) ( 2 ) الخصال : 627 . . وما رواه أحمد بن فهد في عدّة الداعي مقطوعاً قال : قال ( عليه السلام ) : لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائماً مئة حسنة ، وقاعداً خمسون حسنة ومتطهّراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهر عشر حسنات » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 196 - 197 ، الباب 13 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 3 . .