تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ؟ قال : « ينصرف ويمسح رأسه ويعيد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 370 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .. وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .. ومثلها ما ورد في قضاء الصلاة التي صلاّها بغير وضوء ، ويدلّ على الاشتراط بالإضافة إلى الصلوات الفريضة ، بل غيرها أيضاً قوله سبحانه ( وإذا قمتم إلى الصلاة ) ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : الآية 6 .الآية حيث إنّه لا موجب للالتزام باختصاصه بالصلوات الواجبة وقد تقدّم أنّ ظاهر الأمر بالشيء - عند الإتيان بالفعل الآخر - الاشتراط . وأمّا بالإضافة إلى الطواف فالطهارة من الحدث شرط في الطواف فيما إذا كان جزءاً من حجّ أو عمرة ولو كانا مندوبين ، ويدلّ عليه مثل صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 374 ، الباب 5 من أبواب الوضوء .. نعم ، لا يعتبر الوضوء للطواف المستحبّ في نفسه أي ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ، وفي صحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يطوف