شرح
المستثنى في قوله سبحانه : ( ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها ) ( 1 )( 1 ) سروة النور : الآية 31 .هو الوجه واليدين .
وربّما يقال : لازم عدم وجوب الستر عليها جواز النظر إلى وجهها ويديها حيث إنّه فرّع فيما تقدّم على وجوب الستر عدم جواز النظر كما في صحيحة أبي بصير الواردة في تفسير الآية المباركة كما تقدّم ، وكذا في معتبرة حنان بن سدير عن أبيه ( 2 )( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 9 .وغيرها حيث فرع وجوب الستر على حرمة النظر فيها ، ومقتضى ذلك أن لا يحرم النظر مع عدم وجوب ستر العضو .
ويرد بأنّ وجوب الستر وإن يلازم حرمة النظر إلاّ أنّ عدم وجوبه لا يلازم جواز النظر ; ولذا أمر النساء في الآية بغضّ بصرهنّ عن الرجال مع أنّه لا يجب على الرجال ستر غير عورتهم كما تقدّم .
وفيه أنّ المنهي عنه من النظر في الآية المباركة - في ناحية أمر الرجال بغضّ بصرهم وكذا في ناحية أمر النساء بغضّ بصرهنّ هو النظر الاستمتاعي والالتذاذي ، وعدم وجوب الستر لا يلازم جواز هذا النظر ، ولكن يلازم عدم وجوب الستر النظر غير الالتذاذي .
بل يمكن استفادة أنّ عدم ستر المرأة ولو مع وجوبه عليها يلازم جواز النظر إليها من مثل صحيحة عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ; لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها