شرح
وجسدها ما لم يتعمّد ذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 206 ، الباب 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث الأول .وظاهر عدم التعمّد بقرينة المورد عدم النظر إليها التذاذاً .
وفي موثّقة مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال : « الوجه والكفّين » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 202 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 5 .وفي صحيحة الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله : ( ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهنّ ) ؟ قال : « نعم ، ما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 200 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث الأول ..
فإنّ ظاهرهما كظاهر غيرهما أنّه لا يجب على المرأة ستر وجهها ويديها ، بل يجب ستر ما سواهما .
الثاني : أنّ ظاهر الآية المباركة أنّه كما يجب على المرأة ستر بدنها كذلك يجب عليها إخفاء زينتها بمعنى عدم إظهارها قال الله سبحانه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ ) ( 4 )( 4 ) سورة النور : الآية 31 .الآية .
فإنّ ظاهر الأمر بضرب خمرهنّ على جيوبهنّ لزوم الستر عليهنّ ; لأنّه يعمّ ما إذا لم يكن فيما يستره الخمار زينة ، وظاهر الزينة ما يكون على مواضع من البدن يوجب جلب النظر إلى مواضعها ويحسن إراءتها ، وكذلك يظهر من الروايات أيضاً أنّ المراد