تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ومسّ الكلب [ 1 ] ومسّ الفرج ولو فرج نفسه [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وفي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من مسّ كلباً فليتوضّأ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 275 ، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 .وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنّ المراد بالتوضّؤ غسل اليد ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 23 ، ذيل الحديث 60 .الماسّة بقرينة صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب فقال : « إذا مسسته فاغسل يدك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 274 - 275 ، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأول .ولكن يمكن الالتزام بالاستحباب في الوضوء حيث إنّ غاية مدلول الصحيحة عدم ناقضية المسّ للوضوء . [ 2 ] وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 270 ، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .وظاهرها نفي الناقضيّة بل المشروعية ، وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : « لا بأس به » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 271 ، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 .وفي موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلّي يعيد وضوءه ؟ قال : « لا بأس بذلك إنّما هو من جسده » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 272 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 .وظاهرها أيضاً نفي الناقضيّة ولم أجد ما يدلّ على الوضوء من مسّ فرجه ، نعم تقدم في موثقة أبي بصير الوضوء من مسّ فرج المرأة كما تقدّم ما يدلّ على نفي الوضوء من مسّ الفرج ، كما في صحيحة محمّد بن أبي عمير وحاصل الكلام في مسّ فرج المرأة كالكلام في قبلتها .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 187 | الميرزا جواد التبريزي