ومسّ باطن الدبر والإحليل [ 1 ] ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصلاة والتخليل إذا أدمىَ .
شرح
[ 1 ] وفي موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يمسّ باطن دبره ؟ قال : « نقض وضوءه وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 272 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 ..
وعن ظاهر الصدوق ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 65 ، ذيل الحديث 148 .الالتزام بالناقضيّة ولكن مقتضى التعليل في موثّقة سماعة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 272 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 .عدم ناقضيّة ذلك فيكون حملها على استحباب إعادة الوضوء والصلاة كما في سائر ما علم من العامّة القول بناقضيتها .
وأمّا استحباب الوضوء من نسيان الاستنجاء قبل الوضوء فيستظهر من صحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره قال : « يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 296 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 ..
وفي موثّقة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 296 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 ..
وفي موثّقة سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا دخلت الغائط فقضيت