تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
التعليل عدم اختصاص الحكم المزبور بالخروج حال الصلاة ، وفي مصححة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ ؟ قال : « لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنّه لم يخرج من مخرج المنيّ إنّما هو بمنزلة النخامة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 277 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .. وفي معتبرة زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المذي ينقض الوضوء ؟ قال : « لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 277 - 278 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 5 .إلى غير ذلك . - ومنها ما يدلّ على أنّ المذي منه الوضوء بلا فرق بين خروجه عن شهوة وعدمه ، كصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ؟ قال : « المذي منه الوضوء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 281 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 16 .. - ومنها ما يدلّ على عدم كون المذي عن شهوة ناقضاً ، وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب والجسد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 270 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المذي قال : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان رجلاً مذّاء فاستحيى أن يسأل