( مسألة 1 ) إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بني على العدم [ 1 ] وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلاً إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ .
( مسألة 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض
شرح
أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيها : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث والنوم حدث » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 253 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 .وظاهر الحدث في قوله ( عليه السلام ) مقابل موجب الطهارة ، ولا ينافيه الحصر في سائر الروايات المتقدّمة حيث إنّ الخطاب فيها للرجل كما لا يضرّ عدم ذكر المسّ والحيض والنفاس في مثل معتبرة زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور أينقض الوضوء ؟ قال : « إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 250 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .حيث إنّ مقتضى الجمع بينهما حمل ما ورد في المعتبرة على جملة من مصاديق الحدث الخارج من السبيلين .