تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 159
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط [ 1 ] إذا كان من المعدة ، صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 259 ، الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 5 . . وقريب منها غيرها . الثالث : الريح [ 1 ] الوارد في الروايات أنّ الخارج من الطرفين والأسفلين من الرجل ناقض للوضوء ، ويدخل في ذلك الريح الخارج من مخرج الغائط ; ولذا لم يتعرّض في بعض الروايات الحاصرة للنواقض غير ناقضيّة ما خرج من الطرفين والنوم ، كصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك أو النوم » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 248 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأول . ولو لم يكن الريح داخلاً في الخارج من الطرفين حتّى على تقدير كونه عنواناً مشيراً لتعرّض ( عليه السلام ) لناقضية الريح أيضاً بعطفه على النوم أو على ما خرج منهما . نعم ، قد يقال الصحيحة الثانية لزرارة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتّى يذهب العقل » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 249 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 . الظاهر فيها عدم دخول الريح في ما يخرج من الطرفين حيث فسّر ما يخرج منهما فيه بالغائط والبول كما يدلّ عليه عطف أحدهما على الآخر ب ( الواو ) بخلاف عطف المني والريح فإنّ عطفهما ب ( أو ) شاهد لكون كلّ منهما ناقضاً كالخارج من السبيلين .