تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
الحسن بن ظريف وثّقه النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 61 ، الرقم 140 .، وكذا الحسين بن علوان حيث ذكر : الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفيّ عاميّ وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وليس للحسن كتاب والحسن أخصّ بنا وأولى ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 52 ، الرقم 116 .. وقد يقال بأنّ التوثيق يرجع إلى الحسن ، ويردّ أنّ المترجم هو الحسين بن علوان فالتوثيق راجع إليه . أقول : الأمر كما ذكر لولا قوله بعد ذلك : رويا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومع الإغماض عن السند فمدلولها كون العورة في المرأة بالإضافة إلى الرجل في مورد جواز النظر إليها بملك اليمين أو كونها من المحارم ما بين السرة والركبة فلا يستفاد منها المراد من عورة الرجل أو عورة المرأة بالإضافة إلى مماثله ، ولا بعد في الالتزام بأنّ بدن المرأة كلّه أو إلاّ الوجه واليدين عورة بالإضافة إلى الرجل الأجنبي ، وما بين سرّتها وركبتها عورة بالإضافة إلى غير الأجنبي ، وأمّا بالإضافة إلى مماثلها فالعورة هي القبل والدبر ، واللّه سبحانه هو العالم . ثمّ لا بأس في المقام للتعرّض لأمرين : أحدهما : أنّ الوارد في تفسير الآية المباركة : ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . . ) ( 3 )( 3 ) سورة النور : الآية 31 .الخ أنّه لا يجب على المرأة ستر وجهها ويديها ، وأنّ المراد من
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 15 | الميرزا جواد التبريزي