شرح
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 34 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 2 ..
وفي مرسلة الكليني وفي رواية أُخرى : « فأمّا الدبر فقد سترته الأليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك » ( 2 )( 2 ) الكافي 6 : 501 ، الحديث 26 ..
وفي مرسلة الصدوق ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 119 ، الحديث 253 .، وكذا رواية الميثمي ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 34 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، الحديث الأول .: أنّ الفخذ ليس من العورة .
ولكن المحكي عن المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد ، الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام 8 : 183 .، وعن القاضي أنّ العورة من السرة إلى الركبة ( 6 )( 6 ) المهذب 1 : 83 ..
أمّا الأوّل فلا نعرف له وجهاً .
وأمّا الثاني فقد يقال باستفادة ذلك من بعض الروايات :
- منها ما عن الخصال في حديث الأربعمئة ، قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ( 7 )( 7 ) الخصال : 630 . وعنه في الوسائل الشيعة 5 : 23 ، الباب 10 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 ..
وفيه مع الغمض عن المناقشة في سند حديث الأربعمئة أنّ الوارد فيها من كلا