تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أو المشارع [ 1 ] أو منزل القافلة [ 2 ]
شرح
الحديث ، إلى غير ذلك . والمحكيّ عن المفيد والصدوق ( قدس سرهما ) عدم الجواز ( 1 )( 1 ) حكاه السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة 4 : 458 . وانظر المقنعة : 41 ، والهداية : 74 .ولكن لا يمكن الالتزام بأزيد من الكراهة فإنّ التخلّي في الطريق النافذ أمر متعارف في بعض البلاد ومن البعيد جدّاً أن يحدث ذلك بعد زمان الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولو كان هذا أمراً مبغوضاً وفعلاً حراماً لكثر النهي والتحذير عنهم ( عليهم السلام ) ولشاع خبر هذا المنع بحيث صار من المسلّمات كما لا يخفى . [ 1 ] جمع مشرعة وهو الموضع للورود لأخذ الماء ، وفي صحيحة عاصم بن حميد المتقدّمة ( 2 )( 2 ) تقدمت في الصفحة السابقة .: وتتّقي شطوط الأنهار ، أي أطرافه ونظيرها مرفوعة علي بن إبراهيم يرفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم إلى أن قال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 324 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .. وفي معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائهم ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 325 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .، والمراد بالاستعذاب أخذ الماء منها للشرب إلى غير ذلك . [ 2 ] وفي مرفوعة علي بن إبراهيم القمي : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 324 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .الحديث ، وفي خبر إبراهيم بن أبي زياد