شرح
باد للشمس أو القمر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 4 ، الحديث الأول .وحيث إنّ ظاهر الأخيرتين عدم الحائل بين قرصي الشمس والقمر وفرجه ، ذكر ( قدس سره ) ارتفاع الكراهة بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، وقد يقال بعدم ارتفاع الكراهة بذلك ، فإنّ ما ذكر فيه من النهي من البول وفرجه باد للقمر أو الشمس وإن لا يقتضي النهي مع الستر المزبور ، ولكن قد ورد في بعض الروايات النهي عن استقبال الشمس والقمر ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 15 ، الحديث 3 .أو استقبال الهلال واستدباره ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 26 ، الحديث 48 .، وصدق استقبالهما واستقبال الهلال واستدباره ولو مع الستر ظاهر .
وبتعبير آخر يمكن الالتزام بكراهة كل من الأمرين فمع الستر وإن ترتفع إحدى الكراهتين ولكن تبقى الأُخرى ، نعم كراهة الاستدبار تختصّ بالقمر لاختصاص النهي عن الاستدبار به ، وأما الشمس فلم يرد فيها نهي عن استدبارها .
أقول : يمكن أن يقال بالاختصاص في الكراهة ; لأن النهي عن استقبال الشمس والقمر في المرسلة التي أخرجها الكليني ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 15 ، الحديث 3 .غير مقيد بالبول أو التخلي وفي مرسلة الصدوق وإن ذكر - يعني في التخلي ولكن المطمئن به التفسير من نفس الصدوق ( قدس سره ) كما هو دأبه .
والحاصل أن النهي عن استقبال الهلال واستدباره أو النهي عن استقبال الشمس والقمر مطلقاً ولو في غير التخلي لم يلتزموا به .