والجلوس في الشوارع [ 1 ]
شرح
أبي العلاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 302 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .مع أنّ الروايتين لضعف سندهما لا يمكن إثبات الحرمة بهما والالتزام بالكراهة مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن بناءً على عمومها للثواب الوارد في العمل ، سواء كان فعلاً أو تركاً فتأمّل .
وروى في البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم القمي قال : أوّل حدّ من حدود الصلاة هو الاستنجاء - إلى أن قال - ولا يستقبل الريح لعلّتين :
أحدهما : أنّ الريح تردّ البول فيصيب الثوب وربّما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما يغسله .
والعلة الثانية : أنّ مع الريح ملكاً فلا يستقبل بالعورة ( 2 )( 2 ) بحار الأنوار 77 : 194 - 195 ، الحديث 53 ..
[ 1 ] مفرده الشارع وهو الطريق العام المعبر عنه بالطريق النافذ وفي صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : تتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال أبواب الدور ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 324 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول ..
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 4 ، الحديث الأول .،