شرح
وفي مصحّحة عبد الله بن يحيى الكاهلي ( 1 )( 1 ) تقدّمت في الصفحة 134 .النهي عن استقبال القمر بفرجه عند البول مع كون فرجه باد له ومقتضى التقييد فيها بكون فرجه باد للقمر أن يرفع اليد عن الإطلاق في معتبرة السكوني ( 2 )( 2 ) تقدّمت في الصفحة 134 .بتقييده بصورة كون الفرج بادياً للقمر ، إلاّ أن يقال بعدم الموجب للتقييد لاحتمال الكراهة في كلا الأمرين وإن كان في صورة كونه بادياً أشدّ ، ثمّ إنّ ما في المتن من كراهة استقبال الشمس والقمر بالغائط استفادته من الأخبار مشكل حيث الوارد فيها البول ، والتمسّك بالإطلاق في مرسلتي الصدوق والكليني قد ذكرنا ما فيها .
لا يقال : ظاهر النهي عن استقبال الشمس والقمر ببوله أو النهي عن البول وفرجه باد للشمس والقمر هو المنع بنحو التحريم والالتزام بالكراهة خروج عن الظهور بلا قرينة على الخلاف .
فإنّه يقال : النهي عن استقبال الشمس والقمر لو كان تحريميّاً لكان التحريم من الواضحات لكثرة الابتلاء خصوصاً مع تسالم العامّة أيضاً على النهي عن استقبالهما بالبول كما يظهر من كلماتهم ، بل النهي عندهم بنحو الكراهة والأدب ، ولو كان النهي عند الأئمة ( عليهم السلام ) بنحو التحريم لأشاروا إلى ذلك في بعض الروايات كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في النهي عن استقبال الريح واستدبارها الوارد في حد الغائط ودخول المخرج كما في مرسلة محمّد بن يحيى ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 301 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .ومرفوعة عبد الحميد بن