تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أو دربُ المساجد [ 1 ] أو الدور [ 2 ] أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر [ 3 ]
شرح
الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث من فعلهن ملعون : المتغوّط في ظل النزال ، . . . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 325 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .. [ 1 ] لما تقدّم من الأمر بالاجتناب عن أفنية المساجد في مرفوعة علي بن إبراهيم المتقدّمة . [ 2 ] قد ورد في صحيحة عاصم بن حميد الاتقاء في التخلي عن مواضع اللعن وقيل له أين مواضع اللعن قال أبواب الدور ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 324 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .. [ 3 ] وفي صحيحة عاصم بن حميد المتقدّمة : وتحت الأشجار ، المثمرة ، ولا يخفى أنّ ظاهر كون الشجرة مثمرة كونها تثمر في أوان الثمر وإن كانت خالية عن الثمر فعلاً غير محرز . وفي معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 325 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .، وكذا في خبر الحصين بن مخارق عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها أو على شفير نهر يستعذب منه أو تحت شجرة فيها ثمرها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 326 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .. وقريب منه غيره من تقييد الشجرة أو النخلة بأنّها قد أثمرت أو أينعت .