تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [ 1 ]
شرح
بلغ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .من استفادة عدم ملاحظة السند في الالتزام به . [ 1 ] وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الاستنجاء باليمين من الجفا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 321 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .. وفي مرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 321 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .وكان الأنسب أن يذكر الاستنجاء باليمين من المكروهات لا الاستنجاء باليسرى من المستحبات ، فإنّ المعيار في تعيين المستحبّ أو كراهة الضدّ تعلّق الأمر به أو النهي بالضدّ ، نعم لو تعلّق الأمر به والنهي بضدّه ولم يكن في البين على أنّ أحدهما للإرشاد إلى الآخر يكون ما تعلّق به الأمر مستحبّاً ، وما تعلّق النهي به مكروهاً ، هذا بالإضافة إلى الاستنجاء . وأمّا الاستبراء فقد ورد في مرسلة الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 28 ، الحديث 55 .. وربّما يستظهر ممّا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنّه كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسراه لخلاه وما كان من أذى ( 5 )( 5 ) السنن الكبرى 1 : 113 .ونحوه على المروي عن العامة ، وهذا المروىّ لا يعيّن استحباب اليسرى ; لأنّ كون يمناه لطهوره لكراهة الوضوء باليسرى .