تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
المزبور فيما كان بعد الاستبراء بكونه منيّاً مع أنّه لم يلتزم الماتن ولا غيره بذلك كما يأتي في التعليقة الآتية . ثمّ ذكر في ذيل الإيراد اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الفرض أيضاً داخل في الأخبار المتقدمة فإنّ مدلولها أنّ البلل بعد البول وقبل الاستبراء بالخرطات بول ; لما تقدّم من تخلف شيء من البول في المجرى عادة ; ولذا حكم على البلل بأنّه بول ، وأمّا بالإضافة إلى البلل الخارج بعد الاستبراء فلا تعبّد فيها بالإضافة إليه ، بل يرجع فيه إلى مقتضى الأصل ، وما ورد في بعضها بأنّه من الحبائل أو لا يبالي به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 282 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 و 2 .ذكر لمقتضى الأصل عند تردّد البلل بين البول والطاهر ، ولكن ناقش في هذا لاستدراك أنّه خلاف ظهور تلك الأخبار في أنّ الاستبراء بالخرطات بنفسه موضوع للحكم بطهارة البلل الخارج بعده ، وعليه فالفرض داخل في موارد تنجيز العلم الإجمالي بالحدث الأكبر أو الأصغر لا في مدلول الأخبار المتقدّمة . أقول : بعض الأخبار المتقدّمة الأمر فيها كما ذكره من كونها ناظرة إلى البلل المردّد بين البول وغيره من احتمال البلل الطاهر ، وأمّا بالإضافة إلى صحيحة محمّد بن مسلم وموثّقة سماعة فالإطلاق ثابت حيث ذكر ( عليه السلام ) في الأُولى : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ; لأنّ البول لم يدع شيئاً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 283 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 5 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 113 | الميرزا جواد التبريزي