تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 6 ) إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه [ 1 ] ولو كان ظانّاً بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . ( مسألة 7 ) إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أملا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة [ 2 ] إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون
شرح
الاعتبار بتجاوز المحل العادي في المقام مع أنّه في مسألة الشكّ في الاستنجاء نفى البعد عن الحكم بالاستنجاء ممّن كان من عادته الاستنجاء قبل الخروج عن الخلاء ، نعم إذا أحرز الاستبراء وشكّ بعد ذلك في صحّته بأن احتمل أنّه مسح القضيب قبل مسح ما بين المخرج وأصل القضيب فلا يعتني بالشك أخذاً بالعموم في قوله ( عليه السلام ) في موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 237 - 238 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .. [ 1 ] قد تقدّم أنّ المستفاد من صحيحة حنّان بن سدير المتقدّمة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 284 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 ، وتقدمت في الصفحة 102 .أنّ الرطوبة إذا احتمل كونها خارجية لم تخرج من المجرى يحكم عليها بالطهارة حتّى مع الظنّ بخروجها عن المجرى ، حيث إنّ مجرد الظنّ ما لم يصل إلى الوثوق والاطمينان داخل في إطلاق الصحيحة والأخبار المتقدّمة الدالّة على الحكم على البلل بالبوليّة ظاهرها ما إذا أُحرز خروج البلل المزبور عن المجرى ولا أقل من حملها عليه بدلالة صحيحة حنّان فتدبّر . [ 2 ] بأن يرى البلل فعلاً أنّه مذي كما إذا كان له لزوجة ويحتمل خروج البول