تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( مسألة 17 ) الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست [ 1 ] فضة بل هي صفر أبيض .
شرح
الترخيص فيه يرتفع المانع . وفيه أنه بناءً على عدم إمكان الترتب في المتزاحمين كما هو المفروض يكون الترخيص الظاهري في المقدمة مصحّحاً للأمر بالوضوء المزبور أو الاغتسال المزبور أو الترخيص في التطبيق عليهما ظاهراً لا واقعاً ، حيث لا تجتمع الحرمة الواقعية للاغتراف مع الأمر بالوضوء واقعاً في جهة الغرض ، حيث إن الغرض من ثبوت الحرمة الواقعية رعاية الاحتياط فيها ولو كان غير لازم ، وهذا الغرض ينافي الأمر بالوضوء واقعاً بل مع الأمر به ظاهراً فلا بد من الالتزام إما بارتفاع الحرمة الواقعية عن الاغتراف كما في صورة الخطأ والغفلة أو بعدم كون الوضوء المزبور متعلق الأمر أو متعلق الترخيص في التطبيق واقعاً فتدبر . ولا يخفى أن صب الماء بإناء الذهب والفضة إن حصل الوضوء أو الغسل بالصب المزبور يكون الصب المزبور بحكم التوضؤ أو الاغتسال بالارتماس في الماء الموجود في الإناءين وإن أُجري الماء بعد الصب على محال الوضوء بحيث يحصل الوضوء بالإجراء على العضو لا بالصب فالأمر فيه كما في الوضوء والاغتسال بنحو الاغتراف . [ 1 ] لدليل رفع الاضطرار وأن كل فعل يحرم مع عدم الاضطرار يكون حلالاً مع طرو الاضطرار عليه كما هو مفاد قوله ( عليه السلام ) : « ليس شيء مما حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 373 ، الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 و 7 و 8 ..