تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً [ 1 ] والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقاً ، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو أغتسل صحّ وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب .
شرح
« لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 184 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأول .بناءً على عدم كون ما ذيلها قرينة على أن المفروض فيها الميتة مما له نفس مع ضعف سندها ; لعدم ثبوت توثيق لعلي بن أبي المغيرة . ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) من قوله : « لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 185 ، الحديث 2 .وفيه أيضاً مع الغمض عن سندها يمكن الخدشة في دلالتها بقرينة ما بعدها وكيف كان فلا موجب للاحتياط اللزومي في غير ما له نفس ، وأما ما له نفس فقد ذكرنا أن مقتضى ما في بعض الروايات من النهي عن الانتفاع هو اللزوم كقوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق 3 : 489 ، الباب 49 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .ولكن يرفع اليد عنه بقرينة ما تقدم .

التوضؤ والاغتسال من ماء الإناء المغصوب

[ 1 ] التصرف في مال الغير سواءً كان بالاستعمال أو الامساك أو الإتلاف محرم تكليفاً مع حرمة المال وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) : « سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 12 : 281 - 282 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 12 .. وفي موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من كانت
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 441 | الميرزا جواد التبريزي