وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً [ 1 ] والوضوء والغسل منها
مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقاً ، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو أغتسل صحّ وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب .
شرح
« لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 184 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأول .بناءً على عدم كون ما ذيلها قرينة على أن المفروض فيها الميتة مما له نفس مع ضعف سندها ; لعدم ثبوت توثيق لعلي بن أبي المغيرة .
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) من قوله : « لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 185 ، الحديث 2 .وفيه أيضاً مع الغمض عن سندها يمكن الخدشة في دلالتها بقرينة ما بعدها وكيف كان فلا موجب للاحتياط اللزومي في غير ما له نفس ، وأما ما له نفس فقد ذكرنا أن مقتضى ما في بعض الروايات من النهي عن الانتفاع هو اللزوم كقوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق 3 : 489 ، الباب 49 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .ولكن يرفع اليد عنه بقرينة ما تقدم .