تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
العين ونحوه ، فإن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك المتعارف لا بالشك الذي يكون لكونه وسواساً ، فإن الاعتناء بهذا الشك منهى عنه تنزيهاً أو تحريماً على ما تقدم إجمالاً ويأتي الكلام فيه في محله تفصيلاً إن شاء اللّه تعالى .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 438 | الميرزا جواد التبريزي