تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( مسألة 1 ) بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر [ 1 ] بجفافه أو بذهاب ثلثيه ، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحل إذا تنجّس به أوّلاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعيّة ، المحل المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كلّ محل كالثوب والبدن ونحوهما .
شرح

فروع ذهاب الثلثين

[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنه بناءً على نجاسة العصير بغليانه لو قطرت قطرة أو قطرات على الثوب والبدن أو غيره ثمّ يبست تلك القطرة أو القطرات أو ذهب ثلثاها بالهواء يحكم بطهارة الثوب والبدن وغيرهما من محل وقوع القطرة أو القطرات ، وذلك فإن تلك القطرة من أفراد العام من صحيحة عبد اللّه بن سنان : « كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 282 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث الأول .وإذا طهر المتخلف من تلك القطرة أو القطرات طهر محلّها أيضاً بالتبع وإن لم يذهب ثلثا ما في القدر من العصير المطبوخ . وعلى ذلك فالآلات المستعملة في طبخ العصير تطهر بجفافها أو ذهاب ثلثي العصير المصاب بها وإن لم يذهب ثلثا ما في القدر من العصير المطبوخ . واستشكل بعد ذلك في طهارة الثوب والبدن وغيرهما ممّا قطرت عليه القطرة حتى بعد ذهاب ثلثا ما في القدر من العصير المطبوخ . والوجه في استشكاله أن مدلول الروايات الحلية وطهارة نفس العصير بذهاب