شرح
ثلثيه ابتداءً ، وبما أن الحكم بالحلية وطهارته لا ينفك عن الحكم بطهارة ساير ما يستعمل في طبخه ، فالقدر المتيقن من ساير ما يستعمل هو القدر ومثل الخشبة التي يدار بها العصير في القدر ، وأما مثل الثوب والبدن مما يتفق وقوع القطرة عليه فلا سبيل إلى الالتزام بطهارته .
واستشكل فيما ذكر في المستمسك ( 1 )( 1 ) المستمسك 2 : 110 .بأن السبيل إلى الالتزام بطهارة القدر والآلات إن كان لزوم اللغوية في الحكم بطهارة ما في القدر من العصير فإن طهارته لا تفيد شيئاً مع نجاسة القدر وتنجّسه به ، فهذه اللغوية تجري في الحكم بطهارة المتخلف من تلك القطرة وحليته فإنهما لا تفيدان شيئاً مع تنجسه بالثوب أو البدن أو غيرهما من المحل .
وعلى الجملة نفس ما على الثوب والبدن من أفراد العام المتقدم فالحكم بطهارته مع تنجّسه بالثوب من اللغو .
نعم ، لو كان المستند في الحكم بطهارة القدر والآلات الاطلاق المقامي بمعنى أن سكوت الإمام ( عليه السلام ) عن التعرض لنجاسة محل العصير وساير ما يستعمل في الطبخ مما يغفل عن نجاستها عامة الناس قرينة على طهارتهما أيضاً فيمكن أن يقال إن السكوت يكشف عن طهارة ما هو غالب الابتلاء في طبخ العصير من القدر والآلات ، وأما مثل الثوب والبدن مما قد يتفق إصابة العصير به فسكوته عن التعرض لنجاسته لا يكشف عن شيء وبما أن الوجه الأول أي لزوم اللغوية تام فلا بأس بالالتزام بطهارة مثل الثوب والبدن .