شرح
على العفو .
فإنه يقال : ما ذكر في محله من احتمال رجوع القيد إلى جميع الجمل ما إذا أتى الشيء بصورة القيد في الكلام ، وأما ما أتى بالجملة المستقلة الراجعة في المعنى إلى القيد للأخيرة فلا يوجب إجمال الجملة الاُولى من حيث الظهور كما لا يخفى .
ويستدل أيضاً على ما عليه المشهور برواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 452 - 453 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .وروايته الاُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 453 ، الحديث 6 ..
أقول : قد روى الشيخ في التهذيب في موضع أي في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا أبا بكر كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » ( 3 )( 3 ) التهذيب 2 : 377 ..
وروى في موضع آخر أي في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 1 : 273 .ولا يبعد كونهما رواية واحدة وقع الاختلاف فيهما في نقل المتن بالعموم تارة وبالإطلاق اُخرى عن الشيخ ،