أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله .
( مسألة 41 ) آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع [ 1 ] فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مرّ
شرح
يدل على تنجس ما يلاقيها في الباطن ما لم يخرج متلوثاً حتى مع الالتزام بأنها في الباطن أيضاً داخلة في عنوان النجاسات ; ولذا ذكرنا طهارة شيشة الاحتقان ونحوها مما يدخل الجوف وتخرج غير متلوثة حتى مع العلم بملاقاتها في الباطن العذرة أو الدم ، وعليه فالدم الخارج من بين الأسنان وإن يحرم أكله إلاّ أنه ما دام لم يخرج لا دليل على نجاسته ، كما أن الملاقي له إذا لم يخرج متلوثاً لا دليل على تنجسه وإن قيل إن الدم الخارج من بينها داخل في الدم المحكوم بالنجاسة أو أنه يعد من الدم الخارج ، وعليه فيجوز بلع ذلك الطعام إذا أزال الدم ولو بإلقاء ريقه في الخارج .
[ 1 ] إن كان المراد أن آلات التطهير كاليد والظرف تطهر في الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل الذي لا يكون ماء تلك الغسلة ملاقياً لعين النجاسة في المغسول ولم تكن آلات متنجسة قبل استعمالها في تلك الغسلة فلا تكون طهارة الآلات بالتبع ، بل إنها لا تتنجس بتلك الغسلة أصلا ; لما تقدم من طهارة ماء تلك الغسلة ، وإن كان المراد أنها تطهر مع تنجسها في الغسلة الاُولى أو في الغسلة المزيلة للعين بتبع طهارة المغسول ، كما إذا أصاب الماء أعالي اليد أو الظرف في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ولم يصل الماء في الغسلة المطهرة لتلك الأعالي ومع ذلك يطهر بطهارة المغسول ، فاستفادة ذلك من الروايات الواردة في تطهير المتنجسات مشكل ، فإن العمدة كما ذكرنا صحيحة محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 397 ، الباب 2 من أبواب النجاسات وفيه حديث واحد .، وغاية مدلولها ، إن التنجس الحاصل