تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وكيف ما كان فلا نعرف للاكتفاء بالمرة وجهاً غير دعوى الإطلاق في بعض الروايات كرواية ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : « يغسلها ويعيد صلاته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 429 ، الباب 19 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .ونحوها غيرها ، ولكن لا يخفى عدم الإطلاق لمثلها فإنه في مقام بيان حكم الصلاة في الثوب المتنجس أو البدن المتنجس بالبول نسياناً لا في مقام بيان نجاسة البول والإرشاد إلى مطهره ولو فرض الإطلاق كما في صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 400 ، الباب 5 ، الحديث 2 .فيرفع اليد عنه مقتضى غير واحد من الأخبار بلزوم التعدد في تطهير الثوب والبدن من تنجس البول . وفي صحيحة محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن البول يصيب الثوب قال : « اغسله مرتين » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 395 ، الباب الأول ، الحديث الأول .. وفي صحيحة ابن أبي يعقور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : « اغسله مرتين » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : الحديث 2 .. وفي صحيحة أبي إسحاق النحوي أو حسنته عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صب عليه الماء مرتين » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : الحديث 3 .وفي حسنة الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ( 6 )( 6 ) المصدر السابق : 395 - 396 ، الحديث 4 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 179 | الميرزا جواد التبريزي