تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 178
( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين [ 1 ] . إخراج الماء أو لاستعمال الإناء بجعل شيء آخر فيه ، فما قيل من أن التقييد بماء آخر لتحقق التعدد في الغسل ضعيف ; فإنه لا يوجب التقييد بماء آخر كما لا يخفى . هذا كلّه بالإضافة إلى رفع الخبث بماء الاستنجاء أو بالغسالة المحكومة بالطهارة . وأما رفع الحدث أي الوضوء والغسل بهما فقدم تقدم عدم جواز ذلك فإنه يستفاد من صحيحة عبد اللّه بن سنان عدم جواز الوضوء بماء يغسل به شيء غير نظيف ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 215 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 13 . فراجع . تطهير الثوب والبدن من البول [ 1 ] على المشهور بين الأصحاب وذكر المحقق في المعتبر ( 2 ) ( 2 ) المعتبر 1 : 435 . ، أن هذا مذهب علمائنا ونسب الشهيد في الذكرى إلى الشيخ ( قدس سره ) عدم لزوم رعاية العدد في غير ولوغ الكلب ( 3 ) ( 3 ) الذكرى 1 : 124 ، وانظر المبسوط 1 : 37 . ، بل جزم في البيان بأنه لا يجب التعدد إلاّ في إناء الولوغ ( 4 ) ( 4 ) البيان : 40 . ، ونسب في المعالم إلى العلامة أنه اكتفى بالغسل مرة إذا كان البول جافاً ، بل ربّما نسب إليه أن الواجب غسل المزيل للعين وصدق الغسل ولو كان بالمرة ( 5 ) ( 5 ) المعالم ( قسم الفقه ) : 641 ، وانظر نهاية الأحكام 1 : 277 . وقواعد الأحكام 1 : 193 . ، وعن المعالم والمدارك التفصيل بين البدن والثوب وأنه يكفي المرة في تطهير البدن ( 6 ) ( 6 ) المعالم ( قسم الفقه ) : 646 ، والمدارك 2 : 336 - 337 . .