تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً [ 1 ] ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن . ( مسألة 1 ) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه [ 2 ] .
شرح
أيضاً فيما أمكن لها مع غسلها ثوبها الجمع بين مغربها وعشائها مع الطهارة أو خفة النجاسة . [ 1 ] فإنه وإن فرض في الرواية أن لها ثوباً واحداً إلاّ أن الغرض من فرضه أنه ليس عندها ثوب آخر طاهر لصلاتها وعليه فلا فرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة إذا احتاجت إلى لبس جميعها لبرد ونحوه ، نعم مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها متمكنة على تحصيل ثوب طاهر بالشراء أو الاستئجار أو الاستعارة أم لا ، مع أن الغالب تمكنها من شيء من ذلك .

إلحاق بدن المربية بالثوب في العفو

[ 2 ] ذكر في الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 6 : 232 .أن الغالب تعدي البول إلى البدن وعدم التعرض لغسلها بدنها لصلاتها لازمه العفو عن نجاسة بدنها أيضاً ، وإن حكمه حكم ثوبها وفيه ما لا يخفى ، فإنه من المحتمل جداً أن يكون العفو عن نجاسة ثوبها ; لأن غسله يلازم انتظار جفافه لتلبسه بخلاف غسل البدن فيؤخذ في اعتبار طهارة بدنها لصلاتها بما دل على اعتبار طهارة البدن في الصلاة ، نعم يسقط اعتبارها عند كون رعايتها حرجياً أو
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 152 | الميرزا جواد التبريزي