ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن
كان متعدداً [ 1 ] ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
( مسألة 1 ) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه [ 2 ] .
شرح
أيضاً فيما أمكن لها مع غسلها ثوبها الجمع بين مغربها وعشائها مع الطهارة أو خفة النجاسة .
[ 1 ] فإنه وإن فرض في الرواية أن لها ثوباً واحداً إلاّ أن الغرض من فرضه أنه ليس عندها ثوب آخر طاهر لصلاتها وعليه فلا فرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة إذا احتاجت إلى لبس جميعها لبرد ونحوه ، نعم مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها متمكنة على تحصيل ثوب طاهر بالشراء أو الاستئجار أو الاستعارة أم لا ، مع أن الغالب تمكنها من شيء من ذلك .