تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 154
وكذا من تواتر بوله [ 1 ] . والظاهر أيضاً أنه لا يجب عليها الممانعة عن تنجس ثوبها بلفها مولودها بما يمنع عن سراية بولها إلى ثوبها لعدم التعرض لذلك في الرواية مع أن السائل سأل عن الحيلة لها . المربي ومن تواتر بوله [ 1 ] ألحق بعض ( 1 ) ( 1 ) الذكرى 1 : 139 ، والدروس 1 : 127 ، والعلامة في التذكرة 2 : 494 ، والمنتهى 3 : 272 . الأصحاب الخصي الذي يتواتر بوله بالمربية في العفو عن نجاسة ثوبه فيما إذا غسله في اليوم مرة ، ويستدل على ذلك برواية سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : « يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 285 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 . ورواة الصدوق في الفقيه مرسلاً عن أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه : « يتوضأ ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » ( 3 ) ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 75 ، الحديث 168 . . ولكن في الاستدلال ما لا يخفى أولاً : لضعف سندها حيث لم يثبت لسعدان بن مسلم ولا لعبد الرحيم توثيق . ودعوى انجبار ضعفها بالشهرة لا مورد لها ، فإن المشهور لم يفتوا بمضمونها مع أن الوارد فيها ( ينتضح ) والنضح صب الماء ، فلا تدل على غسل الثوب ، بل من المحتمل جداً أن يكون صب الماء للممانعة عن إحراز خروج البول نظير ما في صحيحة حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربّما بلت