السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار [ 1 ] .
شرح
فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك عليَّ ؟ فقال : « إذا بلت ، وتمسحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 284 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 ..
وعلى الجملة فما ورد في سلس البول من أنه يجعل خريطة ويتوضأ ويصلي ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 266 ، الباب 7 ، الحديث 9 .، مقتضاه عدم العفو عن نجاسة الثوب خصوصاً بملاحظة ما دل على اعتبار طهارة الثوب في الصلاة كما يأتي في بحث النواقض .
[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بحث الاضطرار إلى الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن فراجع .