تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مسألة 4 ) إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا [ 1 ] . ( مسألة 5 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ، وإن لم يعلم تذكيته [ 2 ] ، وكذا ما يوجد في أرضِ المسلمين مطروحاً .
شرح
حتى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال : رجس نجس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .. أما الجهة الثانية : فقد يقال إن التمساح وبعض الحيات أو كلها مما له نفس ، كما قيل بأنهما مما ليس له نفس كسائر حيوان البحر والحشرات ولو أُحرز شيء من القولين فهو ، وإلاّ يحكم بطهارة ميتة التمساح والحيات كسائر ما ليس له نفس ، وذلك فإنه وإن يستفاد من بعض الروايات الواردة في نجاسة الميتة نجاسة كل ميتة على ما تقدم ، إلاّ أنه قد استثنى منه ميتة ما ليس له نفس ، ومقتضى نفي النفس عن المشكوك دخوله في المستثنى على ما تقدم من جريانه في الأعدام الأزلية ، وما تقدم من الاستصحاب المزبور يثبت بقاء المشكوك تحت العام فيما إذا كان العنوان الخاص وجودياً لا أمراً عدمياً كما في المقام ، فإنه يدرجه في الفرض في المستثنى ، ولو اغمض عن هذا الاستصحاب فأيضاً يحكم بطهارة المشكوك لقاعدة الطهارة ويجري الرجوع إليها في الميتة المرددة بين كونها ميتة الحيوان الفلاني أو غيره . [ 1 ] لاستصحاب عدم كون المشكوك من أجزاء الحيوان أي الميتة أو عدم كونه من أجزاء ما له نفس سائلة ومع الإغماض عن ذلك فأصالة الطهارة فيه محكمة على ما تقدم .

أجزاء الحيوان المأخوذة من يد المسلم

[ 2 ] والوجه في ذلك أنه قد ورد في الروايات أن ما يشترى من السوق يحكم
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 98 | الميرزا جواد التبريزي