شرح
البأس من حيث الأكل والإصابة بشيء طاهر .
وعن العلامة في المنتهى نجاسة البيض من ميتة ما لا يؤكل لحمه ( 1 )( 1 ) المنتهى 3 : 209 .، وفي الجواهر أنه لم يظهر له دليل ولا موافق ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 5 : 324 ..
أقول : قد ذكر في حسنة الحسين بن زرارة : البيضة من الميتة ذكي ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 513 - 514 ، الباب 68 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .وكذا في صحيحة حريز المتقدمة ، وقد ذكر في موثقة غياث بن إبراهيم المتقدمة في بيضة خرجت من إست دجاجة عدم البأس بها مع اكتسائها الجلد الغليظ ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 24 : 181 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 6 . عن الكافي 6 : 258 ، الحديث 5 .، ولا توجب هذه الصحيحة تقيّيد ما تقدم ; لأن خروج البيضة من مأكول اللحم يعني الدجاجة فرض السؤال ، بل لو كان القيد في الجواب فلا يكون بينه وبين الإطلاق المتقدم منافاة كي يرفع اليد عن الإطلاق بالقيد الوارد .
ودعوى انصراف البيضة في الروايات إلى المأكول لحمه لا يمكن المساعدة عليه ، وإلاّ كان الأمر في غيرها كذلك ، وأيضاً قد تقدم أن ما دل على نجاسة الميتة لا يعم البيض فإنه لا يعد من أجزاء الميتة فأصالة الطهارة فيها محكمة ، بخلاف مثل العظم والسن والناب فإنه لولا روايات الباب لكان مقتضى ما دل على نجاسة الميتة نجاستها أيضاً .
وعن بعض المحشين للعروة الاستشكال في طهارة عظم الميتة ، ولعله لم يذكر في الروايات المتقدمة مطلق العظم ومقتضى الاقتصار بذكر القرن والناب والسن