تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
عدا ما لا تحله الحياة منها [ 1 ] كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواءً كانت من الحيوان الحلال أو الحرام
شرح
والحاصل لا حاجة في المقام إلى الاستصحاب ، بل ما دل على نجاسة الميتة وافية بنجاستها ولو بتفرق أجزائها بالتفريق أو بغيره ، ويؤيده ما في بعض الروايات من طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة بأنه لا روح لها ولو كانت نجاسة الميتة ما دام اتصال أجزائها ، لكان تعليل طهارتها بتفرق الميتة أنسب حيث إنه لو كان لها روح لكانت طاهرة لحصول التفرق .

ما لا تحله الحياة من الميتة

[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول ، والروايات الدالة على نجاسة الميتة مقتضاها نجاسة هذه أيضاً ، كما أن ما دلّ على نجاسة الكلب والخنزير مقتضاه نجاسة أجزائهما تحلهما الحياة أم لا ، إلاّ أنه يرفع اليد عن الإطلاق المزبور وتقييده بأجزائها التي تحلّها الحياة بقرينة الروايات المعتبرة سنداً ودلالة ، كصحيحة حريز قال : قال : أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) لزرارة ومحمد بن مسلم « اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله ، وصلِّ فيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 180 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 3 .. وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً ، وقال : سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال : يأكلها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 514 ، الباب 68 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 78 | الميرزا جواد التبريزي