تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
جسد الميت ؟ فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 300 ، الباب 6 من أبواب غسل المس ، الحديث 3 .ورواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميت - » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 461 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .. وموثقة عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ، فقال : « ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 194 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .. واستدل في الحدائق بصحيحة الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » ( 4 )( 4 ) الحدائق 5 : 65 ، والحديث في وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب 1 من أبواب غسل المس ، الحديث 5 .ولا يخفى ما في الاستدلال بالمكاتبة فإن ظاهرها وجوب غسل مسّ الميت بمس جسده ، وأما نجاسة اليد أو الثوب الملاقي لجسده فلا دلالة لها عليها ، وكذا في الاستدلال بما دل على نزح سبعين دلواً لموت الإنسان فإنّه قد تقدم أن استحباب النزح لا يكشف عن نجاسة ما يقع في البئر . نعم قد يقال بظهور صحيحة الحلبي ورواية إبراهيم بن ميمون في نجاسة الميت
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 75 | الميرزا جواد التبريزي