الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل حلالاً كان أو حراماً [ 1 ] .
شرح
والبدن إلى الغسل يعطي عدم تنجسهما ، ولو لم يمكن نفي هذا جمعاً عرفياً ولا أقل من عدم إمكان إحراز كونه جمعاً عرفياً .
هذا كله في غير البلل الخارج عن فرج المرأة ، وأما بالإضافة إليه فيدل على طهارته صحيحة إبراهيم بن محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبها من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : « إذا اغتسلت صلّت فيهما » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 498 ، الباب 55 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ..
وعلى الجملة الأصل وإن كان هو الطهارة في الرطوبات الخارجة من القبل والدبر ، إلاّ أنه لا تصل النوبة إليه مع العموم والإطلاق في بعض الروايات المتقدمة ، نعم يرجع إليه في الرطوبات الخارجة من الحيوان سواءً كان مأكول اللحم أو غيره ، واللّه سبحانه هو العالم .