تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل حلالاً كان أو حراماً [ 1 ] .
شرح
والبدن إلى الغسل يعطي عدم تنجسهما ، ولو لم يمكن نفي هذا جمعاً عرفياً ولا أقل من عدم إمكان إحراز كونه جمعاً عرفياً . هذا كله في غير البلل الخارج عن فرج المرأة ، وأما بالإضافة إليه فيدل على طهارته صحيحة إبراهيم بن محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبها من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : « إذا اغتسلت صلّت فيهما » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 498 ، الباب 55 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .. وعلى الجملة الأصل وإن كان هو الطهارة في الرطوبات الخارجة من القبل والدبر ، إلاّ أنه لا تصل النوبة إليه مع العموم والإطلاق في بعض الروايات المتقدمة ، نعم يرجع إليه في الرطوبات الخارجة من الحيوان سواءً كان مأكول اللحم أو غيره ، واللّه سبحانه هو العالم .

الميتة

[ 1 ] وقد ذكر الإجماع على نجاسة الميتة من الحيوان ذي الدم سواء كان مأكول اللحم أم غيره في كل من الغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 42 ، والمعتبر 1 : 420 ، والمنتهى 3 : 195 ، والذكرى 1 : 113 .وغيرها ، بل على نجاسته إجماع علماء الإسلام كما في المعتبر والمنتهى ، وذكر في المعالم ما حاصله ، أن العمدة في وجه الحكم بنجاسة الميتة كما ذكر هو الإجماع ، إذ النصوص لا تنهض بإثباته ، فإن بعض الروايات المعتبرة اسنادها وإن كان ظاهرها نجاسة الميتة ولكنها حكم خاص لمثل ميتة الفأرة ولا يستفاد منها حكم المطلق ، وأن كل حيوان ذي دم لم يقع عليه التذكية أو لم يستند موته إليها من الأعيان النجسة ( 3 )( 3 ) معالم الدين ( قسم الفقه ) : 481 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 69 | الميرزا جواد التبريزي