تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
والمني والدم من المذي والودي والوذي وسائر الرطوبات طاهر ، بل لم يعرف الخلاف من أصحابنا إلاّ عن ابن الجنيد حيث قال : ما كان من المذي ناقضاً طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل من جميعه لكان أحوط ، وفسر الناقض للطهارة بما كان خارجاً عقيب الشهوة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 463 .، وذكر الشيخ ( قدس سره ) في الفهرست ابن الجنيد وأثنى عليه وقال : إن أصحابنا تركوا خلافه لأنه كان يقول بالقياس ( 2 )( 2 ) الفهرست : 209 ، الرقم 601 .. ويشهد لما عليه الأصحاب الروايات الكثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ؟ قال : « لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 277 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .. وصحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي ؟ فقال : « لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 276 ، الحديث الأول .. وصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلاّ أن تقذره » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : الحديث 2 .ومنها صحيحة زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) المذي ينقض الوضوء ؟ قال : « لا ، ولا يغسل منه
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 67 | الميرزا جواد التبريزي