شرح
إذا كان بيان كونه من أفراد المخصص من وظيفة الشارع ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 292 - 293 .، كما إذا ورد كل ماء مطهر من الحدث والخبث ، وورد في خطاب منفصل بأن الماء المتنجس لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، وشك في ماء أنه متنجس أم لا بالشبهة الحكمية ، كما إذا شك في أن الغسالة التي يعقبها طهارة المحل متنجسه أم لا ، ففي مثل ذلك يتمسك بما دل على مطهرية كل ماء لإثبات أن الغسالة المزبورة ليست من المتنجس وإذا كان للمشكوك بكونه مصداقاً للعنوان المخصص جهتان يكون في إحدى جهتيه بيانها من وظيفة الشارع ولم يكن بيان جهته الأُخرى وظيفته ، فيتمسك بتلك الدلالة الالتزامية فيما إذا كان الشك في جهته التي وظيفة الشارع بيانها .
والأمر في المقام من هذا القبيل ; لأن صحيحة علي بن يقطين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 352 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول .الدالة على عدم البأس بجميع الجلود مخصصة بخطاب النهي عن الانتفاع ، ولبس الميتة والحيوان المشكوك كونه من الميتة فيه جهتان ، أحدهما : هل ذبحت أوداجه أم لا ، والثانية : أن نوعه قابل للتذكية أم لا ، وإذا شك فيه من الجهة الأُولى فلا يجوز فيه التمسك بالدلالة الالتزامية للصحيحة بأنه ليس من الميتة ، وإذا شك في كونه ميتة من جهة نوعه قابلاً للتذكية فيتمسك بتلك الدلالة وإثبات أنه مع ذبح أوداجه إلى القبلة وذكر اسم اللّه عليه ليست ميتة .
أقول : لا موجب لعدم اعتبار الدلالة الالتزامية مع ثبوتها فعدم اعتبارها لعدم ثبوتها أصلاً ، حيث إن حكم العام بعد ورود خطاب المخصص لا يكون بحسب