شرح
الأحكام الانحلالية وغيرها . نعم إذا كان متعلق الطلب حصول المقيد فلا بد من إحراز القيد في حصول الامتثال ولو بالأصل كما تقدم .
لا يقال : الحيوان المشكوك في كونه مما حرم أكل لحمه أو لا بالشبهة الموضوعية أو الحكمية محكوم بحرمة أكل لحمه كما هو فرض الماتن ( قدس سره ) فيكون بوله وخرؤه مما يحرم أكل لحمه ، فكيف ذكر أن البول والخرء منه محكوم بأصالة الطهارة ؟
فإنه يقال : المراد مما لا يؤكل لحمه أن يكون الحيوان بعنوانه محكوماً بعدم جواز أكل لحمه مع التذكية أو كان معنوناً بعنوان عرضي يختص بالحيوان ويكون الحيوان معه محكوماً بعدم جواز أكل لحمه ولو مع التذكية كموطوء الإنسان والجلال ، والثابت من الحرمة في مورد الشك في التذكية بالشبهة الموضوعية أو الحكمية الحرمة بعنوان أن الحيوان غير مذكى والبول أو الخرء من الميتة لا يكون من الأعيان النجسة على ما تقدم ، فكيف بالبول والخرء من غير المذكى .
ولو قيل بحرمة الأكل في غير مورد الشك في التذكية أيضاً في الشبهة الموضوعية أو الحكمية كما هو ظاهر الماتن ( قدس سره ) فهذه الحرمة ثابتة للحيوان ولو مع تذكيته بما هو مشكوك بقاء حرمته السابقة لا بما هو حيوان .
لا يقال : قد حكم في الخطابات الشرعية بنجاسة البول من الحيوان مطلقاً كما في حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صب عليه الماء مرتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 343 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول ..
وصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب