وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل [ 1 ]
شرح
غاية ما خطر ببالي في تقريب ما ذكر في التنقيح ( 1 )( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 482 فما بعد .في الجواب عن التمسك بإطلاق ما دل على نجاسة البول وتنجس الثوب والبدن بإصابة بول الحيوان المردد بين كونه مأكول اللحم أو غير المأكول .
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن المتمسك بالإطلاق لم يذكر جريان الاستصحاب في ناحية عدم حلية أكل لحم الحيوان حتى مع ذكاته ليجاب عنه بأنه ليس لعدم الحلية حالة سابقة ، بل ذكر جريان الاستصحاب في ناحية عدم انتساب البول خارجاً إلى ما يؤكل لحمه ، حيث إن البول المفروض عند عدمه لم يكن منتسباً خارجاً إلى ما يؤكل لحمه ، ويحتمل عدم الانتساب بحاله بعد وجوده ، وإن يعلم انتسابه إلى حيوان خاص كالأرنب في الشبهة الحكمية والصحيح في الجواب هو الوجهان الأوليان .