( مسألة 15 ) في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال [ 1 ] وأمّا
مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
( مسألة 16 ) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه
شرح
فرض الكلام ، وأمّا إذا كان واجداً بالإضافة إليها فلا دليل على كون التيمم رافع للحدث على ما تقدّم سابقاً .
والحاصل أن التيمم مبيح لا رافع هذا كلّه فيما إذا لم يكن بقاء المسجد متنجساً هتكاً لمعبد المسلمين وإلاّ قدم جانب الإزالة مع عدم قيام الغير بها لكونها أهم ، ولا يحتاج في الفرض إلى التيمم للدخول في المسجد ما لم يكن فاقداً الماء للصلاة لما تقدّم من أن التيمم طهارة لمن كان فاقداً للماء بالإضافة إلى الصلاة .
[ 1 ] لا إشكال في أن مجرّد تنجيس مساجدهم غير محرم لعدم الدليل عليه واختصاص ما تقدم بمساجد المسلمين من روايات جعل الكنيف مسجداً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 209 ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد .وصحيحة علي بن جعفر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 411 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 18 .وحتى النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 229 ، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 .، ويلزم على القائل بحرمة تنجيسها الالتزام بوجوب تطهيرها ولو مع تنجسها بمباشرة أهلها من الكفار .
نعم ، لو صار ما كان معبداً لهم مسجداً للمسلمين لحقه الحكم وهذا أمر آخر .
وعلى الجملة الالتزام بصدق عنوان المسجد على بيعهم وكنائسهم فإنهم يعبرون عن مساجدهم بما ذكر لا يوجب لحوق حكم مساجد المسلمين بها .